الشيخ الطوسي

63

الخلاف

وقال : الذي لا تجب فيه الزكاة القصب الفارسي ، والحشيش ، والحطب ، والسعف ، والتبن ( 1 ) . وقال في الريحان : العشر ( 2 ) . وقال في حب الحنظل النابت في البرية : لا عشر فيه ، لأنه لا مالك له . وهذا يدل على أنه لو كان له مالك لكان في العشر . دليلنا : إجماع الفرقة : وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه ، وما ذكروه ليس على وجوبه فيه دليل . وروى علي عليه السلام ، وطلحة بن عبيد الله ( 3 ) ، وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " ليس في الخضروات صدقة " ( 4 ) . وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ليس فيما أنبت الأرض من الخضر زكاة " ( 5 ) . وروى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون وإنما ذلك

--> ( 1 ) الفتاوى الهندية 1 : 186 ، والنتف في الفتاوى 1 : 184 ، واللباب 1 : 50 ، والمبسوط 3 : 2 ، والمجموع 5 : 456 ، والمنهل العذب 5 : 199 ، وبداية المجتهد 1 : 245 ، والمغني لابن قدامة 2 : 549 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 9 و 12 . ( 2 ) المبسوط 3 : 2 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 276 . ( 3 ) أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي المدني ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه أولاده محمد وموسى ، والسائب بن يزيد ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، كان في قتال أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل وكان أول قتيل رماه صاحبه مروان بن الحكم بسهم فأصاب ركبته ومات منه ، وكان ذلك سنة 36 . الإصابة 2 : 220 ، وأسد الغابة 3 : 59 ، وتهذيب التهذيب 5 : 20 ، وشذرات الذهب 1 : 43 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 94 حديث 1 و 69 حديث 4 و 6 ، والمصنف لعبد الرزاق بن همام 4 : 120 حديث 7188 . ( 5 ) سنن البيهقي 4 : 130 ، وسنن الدارقطني 2 : 95 حديث 2 .